الشيخ الأنصاري
87
كتاب المكاسب
سري ( 1 ) الملك . وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي . وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء ، و ( 2 ) لا حرج عليه فيه . فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث ، فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، وثلثا في آل أبي طالب ، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ( 3 ) . ثم قال : وإن حدث في الحسن أو في الحسين حدث ( 4 ) ، فإن الآخر منهما ينظر في بني علي - إلى أن قال : - فإنه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك هذا ( 5 ) المال على أصوله وينفق الثمرة حيث أمره به ( 6 ) من سبيل الله ووجهه ، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لا يباع شئ منه ولا يوهب ولا يورث . . . الرواية " ( 7 ) .
--> ( 1 ) كذا في أكثر النسخ والكافي - وهو على وزن " نفيس " لفظا ومعنى - وفي " ن " و " خ " والوسائل : " شروى " - وفي مجمع البحرين : وشروى الشئ : مثله ( انظر مجمع البحرين 1 : 245 ، مادة : " شرا " ) - وفي " ص " : شراء . ( 2 ) لم ترد " و " في " ص " والمصدر . ( 3 ) للحديث تتمة بمقدار أربعة أسطر لم ترد في النسخ . ( 4 ) العبارة في المصدر هكذا : وإن حدث بحسن أو حسين حدث . ( 5 ) لم ترد " هذا " في " ص " والمصدر . ( 6 ) كذا في " ص " والوسائل ، وفي " ف " : " أمره الله به " ، وفي الكافي : " أمرته به " ، وفي سائر النسخ : " أمره " . ( 7 ) الكافي 7 : 49 ، الحديث 7 ، والوسائل 13 : 312 ، الباب 10 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث 4 .